التنظيم القانوني لرهن الأموال المنقولة ضمانا للدين: دراسة تحليلية مقارنة بين القانون الاتحادي رقم 020) لعام 2016م وقانون المعاملات الإماراتي لعام 1985م
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أبوظبي
DOI
Abstract
هدفت الدراسة الي بيان رهن الأموال المنقولة في القانون الإماراتي ، و توضيح الشروط المتعلقة به في ضوء دراسة تحليله مقارنه ما بين قانون الرهن الإماراتي لعام 2016 م و الرهن في قانون المعاملات الاماراتي لسنة 1985 ، حيث قام الباحث في هذه الدراسة باتباع المنهج التحليلي الاستقرائي، و قد توصلت الدراسة الي عدد من النتائج ، أهمها أنه يمكن أن ترهن المنقولات رهنا تامينا و ليس حيازيا، و هو ما نصت عليه المادة( 102) من قانون المعاملات المدنية الاماراتي لسنه 1985 م أنه ( يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له، رصدا على خدمته أو استغلاله ولو لم يكن متصلا بالعقار اتصال قرار) كما جاءت المادة رقم (3) من القانون الاتحادي رقم ( 20) لسنه 2016 م في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانا لدين لدولة الامارات العربية التي نصت علي أن ( يجوز أن يكون محلا للرهن أي أموال منقولة ماديا أو معنوية أو قائمة أو مستقبلية بما في ذلك العقار بالتخصيص شريطة أن يكون بالإمكان فصله عن العقار دون أن يسبب ضررا) كما أثبتت الدراسة أنه لا يمكن الاخذ بعقد الرهن التأميني المنطبق على المنقولات في حالة عدم توافر شرط الشكلية بأنه وعد رهن، فان الوعد في ابرام العقود يجب أن يتحقق به جميع من اقره المشرع، وهو ما ورد في المادة (146) من قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 م .
وبناء علي ذلك يوصى الباحث بضرورة قيام المشرع الإماراتي بإتاحة إمكانية اخضاع الأموال المستقبلية لأحكام الرهن دون تحديد احكام و قواعد بعينها لوضع وصف شامل لها، ولكن لا يمكن اخضاعها لأحكام و ضوابط المادة (4/أ) السابق ذكرها، ويرجع السبب في ذلك الي أنها تقوم علي وصف المحل في حالة توافر لدى الراهن، كما يجب ان يقوم المشرع الإماراتي بالتوفيق بين نصوص القانون الاتحادي رقم (20) لعام 2016 م بشان رهن الأموال المنقولة’ و قانون المعاملات الاماراتي لعام 1985 م وبين الحياه العملية من وجهة نظر الحائز، و ما يتعلق بالتصرف في العقار المرهون و العمل بحق التتبع الممنوح للدائن المرتهن، فلابد من تحقيق توافق بين القانون الذي يتيح للراهن التصرف في العقار المرهون و اعترافه بالحائز.
