النظام القانوني الدولي لاستخدام القوة والتهديد بها

Abstract

حظرت المادة ٤/٢ من ميثاق الأمم المتحدة صراحة استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، إذ جاء فيها أنه "يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة". تتمحور مشكلة البحث في أنه مع حظر استعمال القوة أو التهديد بها فإن الدفاع الشرعي لا يثير أية مشكلة في حالة قيام دولة أو مجموعة من الدول بمجابهة العدوان الواقع عليها، ولكن الاشكاليات التي تبرز في أن النظام القانوني لاستخدام القوة في إطار العلاقات الدولية هي مشكلة ديناميكية متطورة سواء من الناحية الشخصية على من هم أطراف العلاقة حيث ظهر على صعيد المجتمع الدولي كيانات أخرى غير الدول دخلوا في إطار التنظيم القانوني لاستخدام القوة مثل حركات التحرر الوطني والجماعات الإرهابية أو سواء تعلق الأمر بالقواعد الموضوعية المكونة لجوهر النظام القانوني. حيث أنّ القاعدة الأساسية وهي الحظر ولاستثناء المتمثل في الدفاع الشرعي وشرعية المقاومة على تفصيل يتناول هذه الأمور مع الإشارة إلى دور المنظمات الدولية العالمية والإقليمية في المساهمة في تطوير هذا النظام القانوني وتم اختتام البحث ببعض النتائج والتوصيات الهامة التي يتمنى الباحث أن يتم تطبيقها على أرض الواقع. كلمات مفتاحية : ميثاق الأمم المتحدة ،القوة، الدفاع الشرعي

Keywords

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By