المسؤولية المدنية عن الأفعال الإرهابية

Loading...
Thumbnail Image

Date

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة أبوظبي

DOI

Abstract

أصدر المشرع الإماراتي القانون رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي عالج من خلاله الشق الإجرائي والعقابي لجريمة الإرهاب، أما بالنسبة للشق المدني المتعلق بالمسؤولية المدنية للفعل الإرهابي فلم يتطرق له، وترك مسألة تنظيمه للقواعد العامة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، حيث أوضحت هذه الدراسة عدم كفاية قواعد المسؤولية المدنية في توفير الحماية الفعالة لتعويض الأضرار الناشئة عن الأفعال الإرهابية، إذ أن القواعد العامة تضع عبء فعل الاضرار على عاتق المضرور ؛ وهو أمر بالغ الصعوبة لتعدد أشكال الإرهاب، عدا ذلك فإن الأفعال الإرهابية يرتكبها شخص أو أشخاص غير معروفين لدى أجهزة الأمن، مما يجعل تحديد المسؤول عن هذه الأفعال أمراً بالغ الصعوبة، إن تم التعرف إلى الفاعل في أغلب الأحيان ما يكون معسراً مما يؤدي إلى عدم جبر الضرر الذي أصاب المضرور من الفعل الإرهابي. ولحماية المضرور بحثنا مسؤولية الدولة الإدارية، ولكن لا جدوى من ذلك فلا يمكن للمضرور مطالبة الدولة بالتعويض بناء على مسؤوليتها الإدارية، لأنه في جميع حالات مسؤولية الدولة يشترط إثبات الخطأ على مرفق تابع للدولة -الشرطة والأمن - وإثبات توافر علاقة السببية بين نشاطها والضرر، وهذا أمر شبه مستحيل لعدم توافر السببية بين الضرر والنشاط الصادر من الدولة، فالنشاط مصدره الإرهابي وليس الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام وجود المسؤولية الإدارية وعدم إمكانية مطالبة الدولة بتعويض لجبر الضرر. الكلمات المفتاحية : الإرهاب، أشكال الإرهاب، الضرر، مسؤولية الدولة

Keywords

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By