الحماية الجنائية لرجال الشرطة : دراسة مقارنة
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة أبوظبي
DOI
Abstract
تناولت الدراسة تعريف رجال الشرطة والتمييز بين الضبط الإداري والقضائي، وبيان حقوق والتزامات رجال الشرطة، وتحديد قواعد الحماية الجنائية الموضوعية لرجل الشرطة وحظر مقاومتهم، وتجريم التعدي عليهم أو تهديدهم، على ضوء أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، وقانون قوة الشرطة والأمن رقم (12) لسنة 1976 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2019 وبيان حالات الإعفاء من المسؤولية الجنائية أثناء قيام رجال الشرطة بمهامهم، والأساس القانوني لهذا الإعفاء.
وقد تمثلت مشكلة الدراسة في عدم وضوح بعض القواعد القانونية المتعلقة بالحماية الجنائية لرجال الشرطة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، ومدى معاملتهم كضحايا للجريمة بغض النظر عن صفتهم الوظيفية أو الطبيعة القانونية لعملهم.
كما بينت الدراسة أوجه الحماية الجنائية لرجال الشرطة على ضوء أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2019 من خلال بيان نطاق الحماية الجنائية لرجال الشرطة، وحدود حقهم باستخدام القوة في أداء مهامهم، والتزامهم بالاختصاص النوعي والمكاني لممارسة مهامهم، ونطاق الحماية الجنائية لرجال الشرطة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة.
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي الملاءمة أدوات هذا المنهج لطبيعة الدراسة، من خلال مقارنة الأحكام ذات الصلة بالحماية الجنائية لرجل الشرطة في التشريع الإماراتي بنظيرتها في التشريع المصري. وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج؛ أبرزها: خضوع أفراد الضبط القضائي الإشراف النيابة العامة في أعمال التحري والاستدلال عن الجرائم. وأن المأمور الضبط القضائي من رجال الشرطة أن يستخدم القوة في حالة الاقتضاء القهر مقاومة المتهم أو منع هروبه.
